طرق صحاح عن أبي محذورة، وعبد الله بن زيد الأنصاري، وتربيعه أيضًا مروي عن أبي محذورة من طرق أخَر، وعن عبد الله بن زيد، قال الشافعي: هي زيادات يجب قبولها مع اتصال العمل بذلك بمكة.
وأما الترجيع الذي اختاره المتأخرون من أصحاب مالك، فروي من طريق أبي قُدامة. قال أبو عمر: أبو قدامة عندهم ضعيف.
وأما الكوفيون فبحديث ابن أبي ليلى، وفيه أن عبد الله بن زيد رأى في المنام رجلًا قام على خرم حائط، وعليه بُرْدان أخضران، فأذن مثنى، وأقام مثنى، وأنه أخبر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقام بلال، فأذن مثنى، وأقام مثنى.
والذي خرّجه البخاري في هذا الباب إنما هو من حديث أنس فقط، وهو أن بلالا أمر أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة، إلا قد قامت الصلاة، فإنه يثنيها.
وخرج مسلم عن أبي محذورة صفة أذان الحجازيين.
ولمكان هذا التعارض الذي ورد في الأذان رأي أحمد بن حنبل، وداود أن هذه الصفات المختلفة إنما وردت على التخيير، لا على إيجاب واحدة منها، وأن الإنسان مخير فيها. اهـ كلام ابن رشد في "بداية المجتهد" ببعض تصرف. جـ ١ ص ١٠٥، ١٠٦.
وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: ذهب أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وداود بن علي، ومحمد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، وحملوه على