للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إحداها: تثنية التكبير فيه، وتربيع الشهادتين، وباقيه مثنى، وهو مذهب أهل المدينة، ومالك، وغيره، واختار المتأخرون من

أصحاب مالك الترجيح، وهو أن يثني الشهادتين أولًا خفيًا، ثم يثنيهما مرة ثانية مرفوع الصوت.

قال الجامع: هذا خلاف ما تقدم من معنى الترجيح الذي قال به الجمهور.

والصفة الثانية: أذان المكيين، وبه قال الشافعي، وهو تربيع التكبير الأول، والشهادتين، وتثنية باقي الأذان.

والصفة الثالثة: أذان الكوفيين، وهو تربيع التكبير الأول، وتثنية باقي الأذان، وبه قال أبو حنيفة.

ؤالصفة الرابعة: أذان البصريين، وهو تربيع التكبير الأول، وتثليث الشهادتين، وحَيَّ على الصلاة، وحي على الفلاح، يبدأ بأشهد أن لا إله إلا الله، حتى يصل حي على الفلاح، ثم يعيد كذلك مرة ثانية، ثم يعيدهن ثالثة. وبه قال الحسن البصري، وابن سيرين.

وسبب اختلاف هؤلاء الفرق الأربع هو اختلاف الآثار في ذلك، واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم، وذلك أن المدنيين يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة.

والمكيون كذلك أيضًا يحتجون بالعمل المتصل عندهم بذلك، وكذلك الكوفيون والبصريون، ولكل واحد منهم آثار تشهد لقوله. أما تثنية التكبير في أوله على مذهب أهل الحجاز، فروي من