أخرجه هنا (٥٧٠)، وفي "الكبرى"(١٥٤٧) بهذا السند، ولفظ الكبرى، "قالت عائشة: أوهم ابن عمر: "إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُتَحَرَّى طلوعُ الشمس، أو غُرُوبها".
قال الجامع: قوله: "أوهم ابن عمر" الظاهر أن هذا خطأ، والصواب "عمر"، كما هو الواقع في المجتبى، وهو الذي في صحيح مسلم، لأن ابن عمر صح عنه مثل ما روته عائشة رضي الله عنهم، انظر ما تقدم برقم (٥٦٣) وفي "الكبرى" (١٥٥١) ولفظه عنه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وتغرب بين قرني شيطان". والله أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه مسلم في "الصلاة" عن محمد بن حاتم، عن بَهْز بن أسد، عن وُهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عنه.
قال الجامع عفا الله عنه: أما بقية المسائل المتعلقة بالحديث فقد تقدمت في الأحاديث الماضية، فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بتكرارها. وبالله التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.