للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول الأول للإمام الشافعي هو الأصح لظاهر مفهوم هذا الحديث، كما قال رحمه الله. والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: إذا دخل في الصلاة في آخر وقتها، فصلى ركعة، ثم خرج الوقت، كان مدركًا لأدائها، ويكون كلها أداء، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، وقال بعض أصحابنا: يكون كلها قضاء، وقال بعضهم: ما وقع في الوقت أداء، وما بعده قضاء.

وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نَوَى القصر، وصلى ركعة في الوقت، وباقيها بعده، فإن قلنا: الجميع أداء، فله قصرها، وإن قلنا: كلها قضاء، أو بعضها، وجب إتمامها أربعًا، إن قلنا: إن فائتة السفر إذا قضاها في السفر يجب إتمامها، هذا كله إذا أدرك ركعة في الوقت، فإن أدرك دون ركعة، فقال بعض أصحابنا: هو كالركعة، وقال الجمهور: يكون كله قضاء.

واتفقوا على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت، وإن قلنا: إنها أداء، وفيه احتمال لأبي محمد الجُوَيني على قولنا: أداء، وليس بشيء. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركًا لفضيلة الجماعة بلا خلاف، وإن لم يدرك ركعة، بل أدرك قبل السلام بحيث لا يحسب له ركعة، ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما: لا يكون مدركًا