للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأعلى، عن معمر به نحوه.

الثاني: قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركًا لكل الصلاة، وتكفيه، وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة، بل هو مُتَأوَّلٌ، وفيه إضمار، تقديره: فقد أدرك حكم الصلاة، أو وجوبها، أو فضلها.

قال أصحابنا: يدخل فيه ثلاث مسائل:

إحداها: إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة، وذلك في الصبي يبلغ، والمجنون والمُغْمَى عليه يُفيقان، والحائض والنفساء تطهران، والكافر يسلم، فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة، وإن أدرك دون ركعة كتكبيرة، ففيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى أحدهما: لا تلزمه،

لمفهوم هذا الحديث.

وأصحها عند أصحابنا تلزمه، لأنه أدرك جزءًا منه، فاستوى قليله وكثيره، ولأنه يشترط (١) قدر الصلاة بكمالها بالاتفاق، فينبغي أن لا يفرق بين تكبيرة وركعة، وأجابوا عن الحديث بأن التقييد بركعة خرج على الغالب، فإن غالب ما يمكن معرفة إدراكه ركعة ونحوها، وأما التكبيرة، فلا يكاد يحس بها، وهل يشترط مع التكبيرة أو الركعة إمكان الطهارة؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما أنه لا يشترط.


(١) هكذا نسخة شرح مسلم "يشترط" ولعل الصواب "لا يشترط" بزيادة حرف النفي. فليتأمل.