للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في هذه المسألة: أن المذهب الراجح هو مذهب من قال بجواز التيمم لمن كان في الحضر إذا فقد الماء، وخاف فوت الوقت، أو تعذر عليه الاستعمال لمرض أو غيره، وأنه لا قضاء عليه لتلك الصلاة التي صلاها بذلك التيمم والله أعلم.

٣١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ؟ قَالَ عُمَرُ: لَا تُصَلِّ. فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَا تَذْكُرُ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ، فَأَجْنَبْنَا، فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، فَصَلَّيْتُ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ" فَضَرَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

وَسَلَمَةُ شَكَّ، لَا يَدْرِي فِيهِ الْمِرْفَقَيْنِ، أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ. فَقَالَ عُمَرُ: نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ.