(وأمره أن يعتمر) أي يكمّل عمرته التي أحرم بها، وفيه دليل أن من نوى قربة قبل إسلامه ينبغي أن يفعلها بعده، كما في حديث عمر رضي الله عنه في نذره أن يعتكف في المسجد الحرام في الجاهلية فأمره - صلى الله عليه وسلم - أن يوفي بنذره عام الفتح، رواه البخاري وغيره (مختصر) بالرفع خبر
لمحذوف أي هذا الحديث مختصر، من حديث مطول.
وقصته بطولها ساقها ابن إسحاق في المغازي كما أشار إليه في الإصابة ج ٢ ص ٢٧، وساقها ابن الأثير في أسد الغابة ج ١: قال رحمه الله:
أخبرنا أبو جعفر عبيد الله بن أحمد بن علي بإسناده إلى يونس بن بكير عن ابن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان إسلام ثمامة بن أثال الحنفي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا الله حين عرض لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما عرض أن يمكنه منه، وكان عرض لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو مشرك، فأراد قتله، فأقبل ثمامة معتمرًا، وهو على شركه، حتى دخل المدينة، فتحير فيها حتى أخذ، فأتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر به، فربط إلى عَمُود من عُمُد المسجد فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه، فقال:"مالك يا ثمام هل أمكن الله منك؟ " فقال: قد كان ذلك يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعف تعف عن شاكر، وإن تسأل مالا تعطه، فمضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وتركه حتى إذا كان من الغد مرَّ به فقال:"مالك يا ثمام" قال: خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعف تعف عن شاكر، وإن تسأل مالا تعطه، ثم انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال أبو هريرة: فجعلنا المساكين نقول بيننا: ما نصنع بدم ثمامة؟ والله لأكلة من جزور سمينة من فدائه أحط إلينا من دم ثمامة، فلما كان من الغد مرَّ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"مالك يا ثمامة؟ " قال: خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعف تعف عن شاكر، وإن تسأل مالا تعطه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أطلقوه فقد عفوتُ عنك يا ثمام، فخرج ثمامة حتى أتى حائطًا من