بعضهم (لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ) تقدّم أيضًا أن التصاوير التي تمنع دخول الملائكة، هي الباقية عَلَى هيئتها، غير الممتهنة بالوطء بالأقدام، أو المقطوعة الرأس، كما بيّنه جبريل عليه السلام فِي الْحَدِيث الآتي بعد بابين، حيث قَالَ للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "كيف أدخل، وفي بيتك سِتْر، فيه تصاوير، فإما أن تُقطَع رؤوسها، أو تُجعَل بساطًا يوطأ، فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتًا فيه تصاوير"، فدل عَلَى أن الصورة إذا تغيّرت هيئتها لا تمنع منْ دخول البيت. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ -رضي الله عنه- هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه عنعنة قتادة، وهو مدلّس؟.
[قلت]: إنما صَحَّ بشواهده السابقة واللاحقة، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١١/ ٥٣٥٣ - وفي "الكبرى" ١٠٩/ ٩٧٨٨. وأخرجه (ق) فِي "الأطعمة" ٣٣٥٩. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم التصاوير. (ومنها): استحباب صنع الطعام لأهل الفضل، ودعوتهم إليه. (ومنها): ما كَانَ عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- منْ حسن الخلق، والتواضع، حيث يُجيب دعوة منْ دعاه إلى الطعام. (ومنها): حرمان منْ اتّخذ الصور فِي بيته منْ دخول الملائكة فيه. (ومنها): أن الملائكة؛ لكونهم مجبولين عَلَى الطاعة لربّهم لا يقربون محلاً يُعصى فيه الله سبحانه وتعالى بمخالفة أمره، وانتهاك حرماته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٥٤ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- خَرْجَةً، ثُمَّ دَخَلَ، وَقَدْ عَلَّقْتُ قِرَامًا، فِيهِ الْخَيْلُ، أُولَاتُ الأَجْنِحَةِ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهُ، قَالَ: "انْزِعِيهِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظلي المروزيّ، ثقة ثبت حجة [١٠] ٢/ ٢.
٢ - (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة، منْ كبار [٩] ٢٦/ ٣٠.