للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلم يوجد شرط إباحته، والأصل تحريمه انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: لم نعلم أنه أمسك لنا، أم لنفسه الخ، فيه نظر، فإنه صلّى الله تعالى عليه وسلم نصّ عَلَى أنه أمسك لنفسه، فكيف يقال: "لم نعلم أنه أمسك الخ"؟، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

(وَإِنْ خَالَطَ كَلْبُكَ كِلَابًا فَقَتَلْنَ فَلَمْ يَأْكُلْنَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّكَ) الفاء للتعليل أيضًا (لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ) أي أي تلك الكلاب قتل ذلك الصيد، فيحتمل أنه قتله كلب آخر غير كلبك، فحينئد لا يحلّ؛ لعدم التسمية عند إرساله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عديّ بن حاتم رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١/ ٤٢٦٥ و٢/ ٤٢٦٦ و٣/ ٤٢٦٧ و٤/ ٤٢٦٨ و٥/ ٤٢٦٩ و٦/ ٤٢٧٠ و٧/ ٤٢٧١ و٤٢٧٢ و٤٢٧٣ و٤٢٧٤ و٤٢٧٥ و٨/ ٤٢٧٦ و٤٢٧٧ و١٨/ ٤٣٠٠ و٤٣٠١ و١٩/ ٤٣٠٢ و٤٣٠٣ و٤٣٠٦ و٢١/ ٤٣٠٧ و٢٢/ ٤٣٠٨ و٢٣/ ٤٣٠٩ و٤٣١٠ - وفي "الكبرى" ١/ ٤٧٧٤ و٢/ ٤٧٧٥ و٣/ ٤٧٧٦ و٤/ ٤٧٧٧ و٥/ ٤٧٧٨ و٦/ ٤٧٧٩ و٧/ ٤٧٨٠ و٨/ ٤٧٨٥ و٤٧٨٦ و٢٠/ ٤٨١٠ و٤٨١١ و٢١/ ٤٨١٢ و٤٨١٣ و٤٨١٤ و٢٢/ ٤٨١٦ و٢٣/ ٤٨١٧ و٢٤/ ٤٨١٨ و٢٥/ ٤٨١٩ و٤٨٢٠.

وأخرجه (خ) فِي "الوضوء" ١٧٥ و"البيوع" ٢٠٥٤ و"الذبائح والصيد" ٥٤٧٥ و٥٤٧٦ و٥٤٧٧ و٥٤٨٣ و٥٤٨٥ و٥٤٨٦ و٥٤٨٧ و"التوحيد" ٧٣٩٧ (م) فِي "الصيد والذبائح" ٣٥٦٠ و٣٥٦١ و٣٥٦٢ و٣٥٦٣ و٣٥٦٤ و٣٥٦٥ و٣٥٦٦ (د) فِي "الضحايا" ٢٨٢٤ و٢٨٤٧ و٢٨٤٨ و٢٨٤٩ و٢٨٥٠ و٢٨٥١ و٢٨٥٢ و٢٨٥٣ و٢٨٥٤ و (ت) فِي "الصيد" ١٤٦٥ و١٤٦٩ و١٤٧٠ و١٤٧١ و (ق) فِي "الذبائح" ٣١٧٧ و"الصيد" ٣٢٠٨ و٣٢١٢ و٣٢١٣ و٣٢١٤ و٣٢١٥ (أحمد) فِي "أول مسند الكوفيين" ١٧٧٨١ و١٧٧٩٤ و١٧٧٩٨ و١٧٧٩٣ و١٨٩٠١ و٩٠٠٢. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان وجوب التسمية عند إرسال الكلب إلى الصيد؛ لأمره صلّى الله تعالى عليه وسلم بذلك. (ومنها): جواز