للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يملأ العنقودُ الكفَّ. والأَراك موضعٌ بعرفة، من ناحية الشام انتهى.

وقال المجد في "القاموس": الأَرَاك كسحاب: القطعة من الأرض، وموضع بعرفة قُربَ نَمِرَةَ، وجبلٌ لهُذَيل، والحَمْضُ، كالإرْك بالكسر، وشجرٌ من الحَمْضِ يُستاك به انتهى.

(فَكَكْتُ) بفتح الكاف، من باب قتل: أي أزلت (عَنْهُ كَبْلَهُ) -بفتح، فسكون: أي قيده، جمعه كُبُول، كفلس وفُلُوس. يقال: كَبَلْتُ الأسيرَ كَبْلاً، من باب ضرب: إذا قيدته، ويقال: كبّلته -بالتشديد- مبالغةٌ. أفاده الفيّوميّ.

(فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحُ) بكسر الكاف، مضارع نكح بفتحها، من باب ضرب، وهو بتقدير همزة الاستفهام، أي أأنكح (عَنَاقَ؟) بترك التنوين؛ لكونه غير منصرف؛ للعلمية والتأنيث (فَسَكَتَ عَنِّي) يحتمل أن يكون سكوته كراهيةٌ، وأن يكون لانتظاره الوحي، وهو الظاهر (فَنَزَلَتْ {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: ٣]) قال الحافظ ابن كثير -رحمه اللَّه تعالى-: هذا خبرٌ من اللَّه تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية، أو مشركة، أي لا يُطاوعه على مراده من الزنا إلا زانيةٌ عاصية، أو مشركة، لا ترى حرمة ذلك، وكذلك {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ} أي عاص بزناه {أَوْ مُشْرِكٌ} لا يعتقد تحريمه. قال سفيان الثوريّ، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد ابن جُبير، عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قال: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان، أو مشرك. وهذا إسناد صحيح عنه. وقد رُوي عنه من غير وجه أيضًا. وقد رُوي عن مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جُبير، وعروة، بن الزبير، والضحَّاك، ومحول، ومقاتل ابن حيّان، وغير واحد نحوُ ذلك.

وقوله تعالى: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}، أي تعاطيه، والتزويج بالبغايا، أو تزويج العفائف بالرجال الفجّار. وأخرج أبو داود الطيالسيّ بسنده، عن ابن عباس، قال: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} قال: حرّم اللَّه الزنا على المؤمنين. وقال قتادة، ومقاتل بن حيان: حرّم اللَّه على المؤمنين نكاح البغايا، وتقدّم ذلك، فقال: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}، وهذه الآية كقوله تعالى: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}، وقولِهِ: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} الآية.

ومن ههنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل -رحمه اللَّه تعالى- إلى أنه لا يصحّ العقد من الرجل العفيف على المرأة البغيّ ما دامت كذلك حتى تُستتاب، فإن ثابت صحّ العقد