للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النوويّ: إن هذا هو الصواب، لا ما وقع في رواية أبي داود، ولذا لم يذكر في رواية النسائيّ، والبيهقيّ قوله: "انحر من البدن سبعًا وستين، أو ستا وستين". وقد جمع بعضهم بأن المراد في حديث أبي داود: "انحر" أي هيئها لي في المنحر لأتولّى نحرها، أو أنه بعد أن أمر عليا بنحرها بدا له - صلى اللَّه عليه وسلم - أن ينحرها بيده، فنحر ثلاثًا وستين، وأمر عليا بنحو الباقي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث البراء - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح، ولا يضرّه عنعنعة أبي إسحاق، وإن كان مدلسًا؛ لأن حديث عليّ الماضي يشهد له، وكذا غيره من الأحاديث. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٤٩/ ٢٧٢٥ و ٥٢/ ٢٧٤٥ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٣٧٠٥ و ٥٢/ ٣٧٢٦. وأخرجه (د) في "المناسك" ١٧٩٧ (البيهقيّ) ٥/ ١٥. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعيّة القران. (ومنها): استحباب التطيّب لمن تحلل من إحرامه. (ومنها): تعليق الشخص إحرامه بإحرام غيره. (ومنها): استحباب سوق الهدي من بلده. (ومنها): جواز قول الإنسان "لو كان كذا كان كذا" تأسفًا على ما فات إذا تعلقت به المصلحة الدينية، والنهي الوارد محمول على الحظوظ الدنيوية، كما تقدّم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعمِ الوكيل.

٢٧٢٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى, الصَّنْعَانِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ, قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا, يَقُولُ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: "جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ, ثُمَّ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَنْهَى عَنْهَا, وَقَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ الْقُرْآنُ بِتَحْرِيمِهِ").

رجال الإسناد: ستة

١ - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني ثم البصري، ثقة [١٠] ٥/ ٥.

٢ - (خالد) بن الحارث الْهُجَيميُّ، أبو عثمان البصري، ثقة ثبت [٨] ٤٢/ ٤٧.

٣ - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الشهير [٧] ٢٤/ ٢٧.