ضعفه، فقال. الرخصة في ذلك بما هو أصحّ من حديث العلاء، وكذا صنع قبله الطحاويّ، واستظهر بحديث ثابت، عن أنس- رضي اللَّه عنهم - مرفوعًا:"أفضل الصيام بعد رمضان شعبان"، لكن إسناده ضعيف، واستظهره أيضًا بحديث عمران بن حُصين - رضي اللَّه عنهما -: أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال لرجل:"أصمت من سَرَر شعبان شيئًا؟ "، قال. لا، قال. "فإذا أفطرت من رمضان، فصم يومين". ثم جمع بين الحديثين بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم، وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان. وهو جمع حسن. قاله في "الفتح"(١).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي الأحسن أن الصوم بعد نصف شعبان منهيّ عنه، ويشتدّ النهي في التقدّم بيوم، أو يومين، وأما حديث عمران - رضي اللَّه عنه -فلا يدخل في النهي؛ لأنه قاله لرجل اعتاد الصوم، فلما سمع النهي عن التقدّم ترك عادته فأمره النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -بأن يصوم مكان صومه الذي تركه، وسيأتي مزيد إيضاح لذلك، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣١/ ٢١٧٢ - وفي "الكبرى" ٣١/ ٢٤٨٢. وأخرجه (خ)"الصوم" ١٧٨١ (م) في "الصيام" ١٨١٢ (د) في "الصوم" ١٩٨٨ (ت) في "الصوم" ٦٢٠ و ٦٢١ (ق)"الصيام" ١٦٤٠ (أحمد) ٩٢٧٧ و ٩٣٣٠ و ١٠٠٤٧ (الدارمّي) في "الصوم" ١٦٢٧. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما تو فيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير، محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى الإِتْيُوبيّ الولّويّ، نزيل مكة المكرّمة، - عفا اللَّه تعالى عنه - وعن والديه ومشايخه آمين: قد انتهيت من كتابة العشرين عشر من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن النسائيّ -رحمه اللَّه تعالى-، المسمّى "ذخيرةَ العُقْبَى في شرح المجتبى"، أو