وقد عزاه شيخنا في الإصابة لمعجم الصحابة للبغوي، وابن مَنْدَه، ومُطَيَّن، وابن السَّكن وغيرهم، وعجبت من ترك عزوه للمؤلف.
* ولأصح ما في الباب:
- كقوله عقب حديث عبد الله بن عُكيم "كتب إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب: (أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دُبغت حديث الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة: "ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به؟ ") ٧/ ١٧٥.
* ولما يُشعر بتحرّز بعض الأئمة في الرواة:
- كقوله:(عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن روى عنه مالك) ٥/ ١٨٧.
* والمنكر. فإنه حكم بذلك في:
- حديث لحماد بن زيد، قال: قلت لأيوب: هل علمت أن أحدًا قال: "في أمرك بيدك" أنها ثلاث غير الحسن؟ فقال: لا، ثم قال: اللهم غَفْرًا إلا ما حدثني به قتادة، عن كثير مولى ابن سَمُرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث" فلقيت كثيرًا فسألته، فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته، فقال:(نسي) ٦/ ١٤٧.
- وكذا في حديث "نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّور إلا كلب الصيد" فقال: (هذا منكر) ٧/ ٣٠٩.