- كقوله عقب حديث محمَّد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران مرفوعًا:"لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين": (محمَّد ضعيف، لا يقوم بمثله حُجَّة، وقد اختلفوا عليه فيه) ج ٧ ص ٢٨.
- وفي تزوج الزانية عقب حديث لهارون بن رئاب، وعبد الكريم كلاهما عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عباس "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن عندي امرأة من أحب الناس إليّ، وهي لا تمنع يد لامس. قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: استمتع بها": (إنه ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون ثقة أثبت منه، وقد أرسل الحديث -يعني بدون ابن عباس- وحديثه أولى بالصواب) ج ٦ ص ٦٧ - ٦٨.
ثم أعاده في الخُلع بنحوه من جهة هارون فقط بذكر ابن عباس، ومن جهة عُمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال:(إنه خطأ، والصواب مرسل) ٦/ ١٧٠.
- وعقب حديث لربيعة بن سيف المعَافري، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلّى، عن عبد الله بن عمرو في رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته فاطمة رضي الله عنها. وقولها له: إنها كانت تعزّي أهل ميت، وقال لها:"لعلك بلغت معهم الكُدَى .. " الحديث: (ربيعة ضعيف) ٤/ ٢٨.
- وحديث لمسعود في موقف الإمام إذا كان معه اثنان:(بُريدة بن سفيان بن فَرْوَة الأسلمي -يعني راويه عن مسعود وحفيد مولاه- ليس بقوي في الحديث) انتهى ٢/ ٨٥.