[النوع الخامس: نذر المعصية.]
وهذا لا يجوز الوفاء به.
لحديث عائشة (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).
ولحديث عمران بن حصين. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (لا وفاء لنذر في معصيةٍ) رواه مسلم.
مثال: رجل قال: لئن حدث كذا وكذا فلله علي نذر أن أشرب الخمر، فهذا لا يجوز أن يشرب الخمر.
لكن هل عليه كفارة يمين؟ قولان للعلماء:
القول الأول: أنه عليه الكفارة.
وهذا قول المذهب.
لحديث عائشة. قالت: قال -صلى الله عليه وسلم- (لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين) رواه أبوداود، واحتج به أحمد وكذا إسحاق وصححه الطحاوي.
القول الثاني: أنه لا كفارة عليه.
وهذا قول جماهير العلماء.
لحديث عائشة -السابق- ( .. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، قالوا: لو كانت الكفارة واجبة لذكرها النبي -صلى الله عليه وسلم-، فدل ذلك على عدم وجوبها.
والراجح والأحوط القول الأول.
[النوع السادس: نذر المستحيل.]
وهوالذي لا يمكن الوفاء به.
قال بعض أهل العلم: إنه لا ينعقد أصلاً، وبالتالي فلا يلزم منه شيء.
وقال بعضهم: إنه منعقد، وفيه كفارة يمين، واستدلوا بحديث الباب (كفارة النذر كفارة اليمين).
وهذا القول الأخير هو الراجح.
• ما حكم من نذر أن يتصدق بجميع ماله؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: يكفي أن يخرج ثلث ماله.
قال ابن قدامة: وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ، أَجْزَأَهُ ثُلُثُهُ.
وَبِهَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَمَالِكٌ.
وَلَنَا (قَوْلُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- لِأَبِي لُبَابَةَ، حِينَ قَالَ: إنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ.
فَقَالَ: يُجْزِئُكَ الثُّلُثُ).