للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٦٠ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّه -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ -يَعْنِي: بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

===

• ما صحة حديث الباب؟

حديث عروة هذا حديث صحيح.

• متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة؟

اختلف العلماء متى يبدأ الوقوف بعرفة على قولين:

القول الأول: أنه يبدأ من زوال الشمس من يوم عرفة.

وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية.

قال النووي: وهو قول العلماء كافة إلا أحمد.

قالوا: لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث لم يقف إلا بعد الزوال.

قال النووي: واحتجوا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لم يقفوا إلا بعد الزوال، وكذلك الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إلى اليوم.

القول الثاني: أن الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة.

وهذا مذهب الحنابلة.

واستدلوا بحديث الباب ( … وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا … ) ولم يقيده بما بعد الزوال.

• بماذا أجاب الجمهور عن حديث الباب؟

قالوا: إن المراد بـ (النهار) في الحديث هو ما بعد الزوال، بدليل فعله -صلى الله عليه وسلم- وفعل خلفاؤه من بعده، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقف قبل الزوال.

• بماذا أجاب أصحاب القول الثاني عن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث وقف بعد الزوال؟

قالوا:

أ- إن دلالة حديث عروة - على أن وقت الوقوف بعرفة شامل لجميع النهار - مأخوذة من منطوقه، وأما دلالة حديث جابر على أن وقت الوقوف إنما يبدأ من الزوال فمفهومه، وإذا تعارضا قدم المنطوق على المفهوم.

ب-إن حديث عروة قول، وحديث جابر فعل، والقول أبلغ في البيان من الفعل.

ج- إن ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الوقوف بعرفة قبل الزوال، لا يمنع كونه وقتاً للوقوف، وإنما وقف في وقت الفضيلة ولم يستوعب جميع الوقت.

وقول الجمهور أحوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>