٧٦٠ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّه -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ -يَعْنِي: بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ.
===
• ما صحة حديث الباب؟
حديث عروة هذا حديث صحيح.
• متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة؟
اختلف العلماء متى يبدأ الوقوف بعرفة على قولين:
القول الأول: أنه يبدأ من زوال الشمس من يوم عرفة.
وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية.
قال النووي: وهو قول العلماء كافة إلا أحمد.
قالوا: لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث لم يقف إلا بعد الزوال.
قال النووي: واحتجوا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لم يقفوا إلا بعد الزوال، وكذلك الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إلى اليوم.
القول الثاني: أن الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة.
وهذا مذهب الحنابلة.
واستدلوا بحديث الباب ( … وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا … ) ولم يقيده بما بعد الزوال.
• بماذا أجاب الجمهور عن حديث الباب؟
قالوا: إن المراد بـ (النهار) في الحديث هو ما بعد الزوال، بدليل فعله -صلى الله عليه وسلم- وفعل خلفاؤه من بعده، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقف قبل الزوال.
• بماذا أجاب أصحاب القول الثاني عن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث وقف بعد الزوال؟
قالوا:
أ- إن دلالة حديث عروة - على أن وقت الوقوف بعرفة شامل لجميع النهار - مأخوذة من منطوقه، وأما دلالة حديث جابر على أن وقت الوقوف إنما يبدأ من الزوال فمفهومه، وإذا تعارضا قدم المنطوق على المفهوم.
ب-إن حديث عروة قول، وحديث جابر فعل، والقول أبلغ في البيان من الفعل.
ج- إن ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الوقوف بعرفة قبل الزوال، لا يمنع كونه وقتاً للوقوف، وإنما وقف في وقت الفضيلة ولم يستوعب جميع الوقت.
وقول الجمهور أحوط.