للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• كم شاهد يكفي لدخول بقية الشهور؟

لا بد من رجلين عدلين.

قال النووي: لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل.

لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب - السابق - ( .... فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا) رواه النسائي.

• ما شروط الشاهد؟

يشترط في الشاهد شروطاً:

أولاً: أن يكون مسلماً: فلا تقبل شهادة الكافر لأمور:

أ- لحديث الأعرابي السابق: (أتشهد أن لا إله إلا الله ..... ).

ب- أن الله رد شهادة الفاسق من المسلمين، ومن باب أولى رد شهادة الكافر.

ج- لأن الغالب فيه الكذب، والمتهم لا تقبل شهادته.

د- قوله تعالى (ممنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) والكافر ليس بمرضي.

ثانياً: أن يكون بالغاً عاقلاً:

عاقل: فالمجنون لا تقبل.

بالغ: الصبي لا يخلو من حالين:

الأول: أن يكون غير مميز (لا يقبل قوله).

الثاني: أن يكون مميز (وهذا محل خلاف)، والأكثر على أنه لا يقبل قوله، لأنه لا يوثق بخبره، فلا بد من البلوغ.

ثالثاً: أن يكون عدلاً.

والعدل: من استقام في دينه ومروءته، والمعني: أن يكون موثوقاً بخبره لأمانته وبصره، أما من لا يوثق بخبره لكونه معروفاً بالكذب أو بالتسرع أو كان ضعيف البصر بحيث لا يمكن أن يراه فلا يثبت الشهر بشهادته.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- أنه لا يشترط قبول الشهادة بلفظ الإشهاد، بل بمجرد إخباره إذا كان مستقيماً مسلماً يقبل قوله.

- أنه لا يقبل بالشهادة إلا مسلم، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أتشهد أن لا إله إلا الله؟).

- أنه يكتفى بصلاح الظاهر.

- أنه يتعين على إمام المسلمين أن يعلن دخول شهر رمضان، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بلالاً أن ينادي بأن يصوموا غداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>