• إلى متى يكون الخيار للأمَة إذا عتقت عبد؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أن الأمَة إذا عتقت تحت العبد فلها الخيار في نكاحها منه إلى أن يمسها بالوطء أو مقدماته.
وهذا مذهب المالكية، والحنابلة.
أ-لحديث عَائِشَة (أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ عَبْدٍ لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَقَالَ لَهَا: إِنْ قَرِبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ). رواه أبو داود
وهو صريح في أن الأمة إذا عتقت تحت العبد فلها الخيار في نكاحها منه إلى أن يمسها.
ب- أن هذا القول هو قول حفصة أم المؤمنين وأخيها ابن عمر، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة.
القول الثاني: أن لها الخيار في نكاحها منه في المجلس الذي علمت فيه بعتقها.
وهو قول الحنفية.
القول الثالث: أن لها الخيار في نكاحها منه ثلاثة أيام.
والراجح الأول.
• هل الكفاءة في الحرية شرط في صحة النكاح؟
الكفاءة في الحرية ليست شرطاً لصحة النكاح، وإنما هي شرط للزومه، فيتوقف ذلك على رضا المرأة والأولياء.