• ما الحكم لو مات زوج الرجعية؟
قال في المغني: وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً بلا خلاف، لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وينالها ميراثه، فاعتدت للوفاة كغير المطلقة.
• اذكر أنوع المعتدات؟
أولاً: المطلقة الحامل فعدتها وضع الحمل.
فعدة الزوجة المدخول بها أو خلا بها زوجها وطلقها زوجها وكانت حاملاً أن تضع حملها.
لعموم قوله تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُن).
[وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ] أي: صاحبات الحمل. [أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُن] أي: انقضاء عدتهن بوضع الحمل.
ثانياً: المطلقة الحرة - غير الحامل - ذات القروء المدخول بها، فعدتها ثلاثة قروء.
لقوله تعالى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) أي: ثلاث حيض.
[يَتَرَبَّصْنَ] ينتظرن، وهو خبر بمعنى الأمر، فدلت الآية على أن زمن العدة ثلاث حيض.
قال ابن قدامة: إن عدة المطلقة، إذا كانت حرة وهي من ذوات القروء، ثلاثة قروء بلا خلاف بين أهل العلم.
وذلك لقول الله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) .... (المغني).
• اختلف العلماء في المراد بالقرء (ثلاثة قروء) على قولين:
قيل: المراد به الطهر.
وبه قال زيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة، والقاسم، والزهري، ومالك، والشافعي.
وقيل: المراد به الحيض.
وعلى هذا القول فلا تنقضي عدتها حتى تطهر من الحيضة الثالثة.
وهذا مذهب أبي حنيفة. (وستأتي المسألة إن شاء الله).