دلت الأحاديث على أنه في حالتين يجوز أن يخطب الثاني وهما:
الأولى: إذا أذِن له.
لرواية (إلا أن يأذن له).
الثانية: إذا ترك الخاطب الأول الخطبة لرواية.
لرواية (حتى يذر).
وجاء في رواية للبخاري عن أبي هريرة (ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يَنكِح أو يترك).
قال الحافظ: قوله (حتى ينكح) أي: حتى يتزوج الخاطب الأول، فيحصل اليأس المحض، وقوله (حتى يترك) أي: الخاطب الأول التزويج، فيجوز حينئذ للثاني الخطبة، فالغايتان مختلفتان، الأولى ترجع إلى اليأس، والثانية ترجع إلى الرجاء.
• أجمع العلماء على أن المخطوبة إذا ردت خاطبها كان للآخر أن يخطبها.
• ما الحكم إذا علم الخاطب الثاني أن فلاناً خطب من هؤلاء القوم، لكن لا يعلم هل ردوه أم قبلوه هل يخطب أم لا؟