للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• اختلف العلماء فيمن وجب عليه الرجم، هل يجلد أولاً أم لا؟

القول الأول: أن الزاني المحصن يرجم فقط ولا يجلد.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

أ- لحديث الباب (فإن اعترفت فارجمها) ولم يذكر الجلد.

ب- والنبي -صلى الله عليه وسلم- رجم ماعزاً ولم يجلده.

ج- ورجم الغامدية ولم يجلدها.

د- ورجم اليهوديين ولم يجلدهما.

هـ- ولأن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر، وذلك إنما وضع للزجر، فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم.

القول الثاني: الجمع بين الجلد والرجم، فيجلد مائة ثم يرجم.

وهذا القول مروي عن علي وابن عباس.

أ- لحديث الباب - عبادة - (خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم).

ب- ومن الأدلة: أَنَّ عَلِيًّا -رضي الله عنه- جَلَدَ شُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةَ، وَقَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.

والراجح القول الأول.

وأما الجواب عن حديث عبادة: أنه منسوخ.

فإن الأدلة التي بها الرجم فقط كلها متأخرة عن حديث عبادة، ويدل لذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: (قد جعل الله لهن سبيلاً) فهو دليل على أن حديث عبادة هو أول نص ورد في الزنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>