بَابُ اَلْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ
١٠٨٨ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (آلَى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ اَلْحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ..
١٠٨٩ - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ اَلْمُؤْلِي حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ اَلطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ) أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيّ.
١٠٩٠ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: (أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- كُلُّهُمْ يَقِفُونَ اَلْمُؤْلِي).
١٠٩١ - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (كَانَ إِيلَاءُ اَلْجَاهِلِيَّةِ اَلسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَوَقَّتَ اَللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ) أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ.
===
(آلَى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أي: حلف -صلى الله عليه وسلم-، فالمراد به المعنى اللغوي لا الاصطلاحي.
(مِنْ نِسَائِهِ) أي: ألا يدخل على زوجاته، وقد دلت الروايات أنه -صلى الله عليه وسلم- آلى شهراً.
قال الحافظ: أي حلف لا يدخل عليهن شهراً، وليس المراد به الإيلاء المتعارف عليه عند الفقهاء.
(وَحَرَّم) أي: حرَّم مارية أو العسل، وليس فيه دليل على أن التحريم للجماع حتى يكون من باب الإيلاء الشرعي.
[ما صحة حديث عائشة؟]
حديث معلول لا يصح، فقد رجح جماعة من العلماء كالترمذي والبيهقي أنه مرسل.
• عرف الإيلاء؟
الإيلاء لغة: الحلف.
واصطلاحاً: هو حلف زوج على ترك وطء زوجتهِ أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر.
مثال: كأن يقول لزوجته: والله لا أطأكِ خمسة أشهر.
• فقوله (حلف) أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته على ترك الوطء.
• فإن حلف على ترك الوطء بغير ذلك، مثل أن يحلف بالطلاق أو العتق كأن يقول: إن وطئتك فأنتِ طالق، أو فلله عليّ صوم شهر، فقد اختلف العلماء هل يكون مولٍ أم لا؟ والجمهور أنه يكون إيلاء، وقد روي عن ابن عباس أنه قال (كل يمين منعت جماعاً فهي إيلاء).