للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• متى يتنصف المهر؟

يتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه.

لقوله تعالى (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ

النِّكَاحِ).

فدلت الآية على أن للزوجة المطلقة نصف الصداق المعين إذا طلقت قبل الجماع، ومعلوم أن الطلاق فرقة من جهة الزوج.

مثال: عقد على امرأة وأمهرها عشرة آلاف، وقبل الدخول طلقها، فلها خمسة آلاف ريال.

• قوله (من جهة الزوج) فلو كانت الفرقة من قِبل الزوجة فلا مهر لها كما سيأتي.

• متى يسقط المهر؟

أولاً: يسقط إذا كانت الفرقة من قِبل الزوجة.

مثال: كرجل عقد على امرأة وأمهرها عشرة آلاف ريال، وبعد فترة طلبت الطلاق، فطلقها، فلا مهر لها، لأن الفرقة جاءت من جهتها.

ثانياً: ويسقط المهر إذا فسخ الزوج النكاح بسبب عيب فيها.

مثال: إنسان عقد على امرأة وقبل الدخول تبين أن فيها عيباً، ففسخ العقد، فليس لها مهر، لأن الفرقة جاءت من قِبلها.

فائدة: ضوابط في سقوط المهر أو تنصفه أو استقراره:

الضابط الأول: يسقط المهر في كل فرقة من قِبل الزوجة قبل الدخول.

الضابط الثاني: يتنصف المهر في كل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول.

الضابط الثالث: يستقر المهر كاملاً بواحد من أمرين: الموت، وفي الفرقة بعد الدخول سواء كان منها أو منه.

• هل يجب على من مات عنها زوجها قبل الدخول أن تعتد؟

نعم، يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة إجماعاً.

فالمرأة المتوفى عنها زوجها غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام (سواء كان مدخولاً بها أم غير مدخول بها).

لقوله تعالى (والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا).

وقال -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشراً) متفق عليه.

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن عدة المرأة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً، مدخولاً بها أو غير مدخول بها.

والدليل على أن غير المدخول بها يشملها هذا الحكم:

حديث الباب (عليها العدة ولها الميراث).

<<  <  ج: ص:  >  >>