للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيقال: لو اتجر الإنسان بهذا المال كم يعطى في العادة؟ فقالوا -مثلاً- يعطى نصف الربح، فيكون له نصف الربح، وهكذا.

وهذا القول هو الصحيح، لأن العامل إنما عمل على أنه شريك لا على أنه أجير.

شركة الوجوه:

أ-المراد بالوجوه هنا: الجاه والمنزلة، وهي شركة تقوم على اشتراك رجلين أو أكثر ولا مال لهم على أن يشتروا بوجوههم.

ب- سميت بذلك:

لبنائها على وجاهة كل منهما ومكانته عند الناس.

ج- ويكون الربح بينهما على ما اشترطاه من تساو أو تفاضل، لأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار.

-حكمها:

هي جائزة عند الحنفية والحنابلة.

لأنها شركة عقد تتضمن توكيل كل شريك صاحبَه في البيع والشراء، والمسلمون على شروطهم، كما جاء في الحديث.

وقال المالكية والشافعية والظاهرية وأبو ثور: هذه الشركة باطلة.

لأن الشركة تتعلق بالمال أو بالعمل، وكلاهما معدومان في هذه المسألة.

شركة الأبدان:

أ- وهي أن يشتركان اثنان فأكثر فيما يكتسبون من صنائعهم، كالحدادة، والخياطة، والنجارة، ونحو ذلك، أو يشتركوا فيما يكتسبون من المباح كالاحتشاش، والاحتطاب، وسائر المباحات.

والقول بجوازها هو قول جمهور العلماء.

ووجه جوازها: أن شركة الأبدان تتضمن الوكالة، وتوكيل كل من الشريكين للآخر بتقبل العمل صحيح، وصحة الوكالة وجوازها دليل على صحة الشركة بالأبدان، لأن المشتمل على الجائز جائز.

ب- عادة تكون هذه الشركة بين الحدادين والنجارين وأمثالهم ممن يعملون بالبدن.

ج -تصح مع اختلاف الصنائع كحداد ونجار مثلاً.

د- إن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما.

لأن الأصل الشركة.

وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>