وسمع الحديث من أبى محمد التميمى، وأبى الحسن الهكارى، وأبى الحسن بن العلاف، ومن طلحة العاقولى، والقاضى أبى الحسين، وغيرهم. وحدث باليسير.
وكتب بخطه الكثير من الفقه والأصول والخلاف والحديث والأدب.
وكان فاضلا دينا، حسن الطريقة. جمع كتابا كبيرا فى استقبال القبلة ومعرفة أوقات الصلاة. ذكر ذلك ابن النجار.
وروى عنه ابن عساكر، والسمعانى، وقال: شيخ صالح حسن السيرة.
وقال أبو العباس بن لبيدة عنه: كان صادقا زاهدا ثبتا، لم يعرف عليه إلا خيرا
قال: وتوفى يوم الأربعاء سادس عشرى جمادى الآخرة سنة ستة وأربعين وخمسمائة. وصلّى عليه الشيخ عبد القادر بمدرسته. ودفن من يومه بمقبرة الجلبة.
رحمه الله تعالى.
قرأت بخط أبى القاسم الجنيد بن يعقوب الجيلى فى بعض تعاليقه فى حادثة جاءت من بلد الهكار: قطعة جبل لرجل عليها شجر نابت، وتحتها أرض لرجل آخر مزروعة، انقطعت القطعة فسقطت على الأرض التى تحتها، فسترتها وصارت حاضنة لها، مانعة لصاحبها من زراعتها، والشجر بحاله ثابت فى تلك القطعة لا يستضر صاحبها، لكن صاحب الأرض التى تحتها يستضر: ما الحكم فى ذلك؟
الجواب - وبالله التوفيق -: أنه يحتمل القيمة؛ لأنها صارت كالمستهلكة فهى كاللآلئ إذا ابتلعها عبده. انتهى. ولم يعز الجنيد هذا الجواب إلى أحد بعينه والظاهر: أنه جوابه بنفسه.
وفيما قاله نظر؛ فإن جناية العبد تفارق بقية جنايات الأموال؛ لأن العبد مكلف مختار، فلا تسقط جنايته وتتعلق برقبته، وإن لزم من ذلك فوات حق المالك. وهذا بخلاف جنايات البهائم؛ فإنه لا يضمن مالكها إلا أن ينسب إلى نوع من تفريط فى حفظها، على ما فيه من اختلاف وتفصيل.
وأما الجنايات الحادثة من أمواله التى لا حياة فيها: فلا ضمان عليه فيها إلا