للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقف المطعومات ونحوها، وتباع ويصرف ثمنها فى غيرها. ثم يقال: إذا وقفها ابتداء وهى متعطلة، فإن كان يمكن الانتفاع بها فيما وقفت له كوقف أرض سباخ مسجدا: صح وقفها.

فإن قيل: مع هذا يقر لحاله، ولا يباع؛ فلأنه لم يفقد منه شئ من منافعه الموقوفة. بخلاف المسجد العامر إذا خرب، وإن لم يمكن الانتفاع بها فيما وقفت له، كفرس زمن حبس للجهاد، فهذا كيف يصح وقفه والمقصود منه مفقود؟ فإنّ هذا بمنزلة إجازة أرض سبخة للزرع، وبعير زمن للركوب. وإن سلّمنا صحة إنشاء وقفها، وأنها تباع، ويصرف ثمنها، فيما ينتفع به، كما هو ظاهر كلام أحمد فى مسألة السرج الفضية.

وأفتى بمثله جماعة فى وقف الستور على المسجد. فهذا حجة لنا، لأن صحة الوقف لما لم تناف جواز البيع والإبدال، بل وجوبها فى الابتداء، فكذا ينبغى أن يكون فى الدوام.

وقوله: وهذا القدر من بقاء المالية لا يجوز معه قطع دوام الوقف دعوى مجردة.

قال المخرمى: فما طلب بالنقل والبيع إلا دوام النفع، فإنّ نقل الوقف إلى مكان ينتفع به أبقى للنفع.

قال ابن عقيل: إلا أنك لما أسقطت حكم العين والتعيين، وذلك إسقاط، كمراعاة تعيين الواقف. وأحق الناس بمراعاة بقايا المحل أحمد. حتى إنه قال:

إذا حلف: لا دخلت هذا الحمام فصار مسجدا ودخله، أولا أكلت لحم هذا الجدى فصار تيسا، أو هذا التمر فاستحال ناطقا أو خلا: حنث بأكله، فهذا فى باب الأيمان.

وفى باب المالية والملك: تزول المالية بموت الشاة، وشدة العصير، ويبقى تخصيصه به بدءا، بحيث يكون أحق بالجلد دبغا واستصلاحا، وبالخمر تخليلا فى رواية. وكذلك الجلاّلة والماء النجس.

<<  <  ج: ص:  >  >>