للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كل حيوان ينصب فيرمى.

[٣٤/٨] باب ما جاء في الهر والقنفذ

٥٥٣٣ - عن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها» رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي (١) ، وفي إسناده عمرو بن يزيد الصنعاني، قال المنذري وابن حبان: لا يحتج به.

٥٥٣٤ - وعن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال: «كنت عند ابن عمر فسأل عن أكل القنفذ فقرأ هذه الآية: ((قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا)) [الأنعام:١٤٥] الآية، فقال: شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو كما قال» رواه أحمد وأبو داود (٢) وإسناده ضعيف، قاله في "بلوغ المرام"، وقال الخطابي: ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي في إسناده: غير قوي. ورواه شيخ مجهول.

قوله: «عيسى بن نميلة» بضم النون وتخفيف الميم مصغراً ذكره ابن حبان في الثقات. قوله: «القنفذ» هو بضم القاف وسكون النون وضم الفاء وبالذال المعجمة هو حيوان يكون بأرض مصر قدر الفأر الكبير، وآخر يكون بأرض الشام في قدر الكلب، وهو مولع بأكل الأفاعي ولا يتألم بها، كذا قال ابن رسلان.


(١) أبو داود (٣/٢٧٨، ٣٥٦) (٣٤٨٠، ٣٨٠٧) ، ابن ماجه (٢/١٠٨٢) (٣٢٥٠) ، الترمذي (٣/٥٧٨) (١٢٨٠) ، وهو عند عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٣/٢٩٧) ، والحاكم (٢/٤٠) ، والدارقطني (٤/٢٩٠) ، وعبد الرزاق (٤/٥٣٠) .
(٢) أحمد (٢/٣٨١) ، أبو داود (٣/٣٥٤) (٣٧٩٩) ، البيهقي (٩/٣٢٦) .