للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٠/٢٣] باب ما جاء في حكم الشركاء يطئون الأمة في طهر واحدٍ

٤٦٢٠ - عن زيد بن أرقم قال: «أُتي أمير المؤمنين علي وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين، فقال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا، ثم سأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا فأقرع بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك حتى بدت نواجذه» رواه الخمسة إلا الترمذي (١) ، وفي إسناده يحيى بن عبد الله الكندي وقد تكلم فيه ورواه النسائي وأبو داود (٢) موقوفًا على علي بالإسناد المرفوع وكذلك رواه الحميدي في "مسنده" (٣) ، وقال فيه: «فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه» ، ورواه أبو داود من طريقين طريق عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم والطريق الثانية من طريق عبد خير عن زيد بن أرقم قال المنذري: أما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال انتهى.

٤٦٢١ - وقد ورد العمل بالقرعة في مواضع في الرجل الذي أعتق ستة أعبد فجزأهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم، رواه مسلم وغيره من حديث عمران بن حصين وقد تقدم (٤) .


(١) أبو داود (٢/٢٨١) (٢٢٦٩، ٢٢٧٠) ، النسائي (٦/١٨٢، ١٨٣) ، ابن ماجه (٢/٧٨٦) (٢٣٤٨) ، أحمد (٤/٣٧٤) .
(٢) أبو داود (٢/٢٨١) (٢٢٧١) ، والنسائي (٦/١٨٣) .
(٣) الحميدي في "مسنده" (٢/٣٤٥) (٧٨٥) .
(٤) تقدم برقم (٤٠٨٨) .