للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٣٥٥ - وعن عائشة قالت: «فتلت قلائد بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت فما حرم عليه شيء كان له حلالًا» متفق عليه (١) .

٣٣٥٦ - وعنهما «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى مرة إلى البيت غنمًا فقلدها» رواه الجماعة (٢) .

قوله: «أشعرها» الإشعار: هو أن يكشط جلد البَدَنَة حتى يسيل الدم ثم يسلته فيكون ذلك علامة كونها هديًا. قوله: «قلائد بدن رسول الله» زاد البخاري في روايته: «من عِهْن كان عندي» .

[٨/٦٩] باب النهي عن إبدال الهدي المعين

٣٣٥٧ - عن ابن عمر قال: «أهدى عمر نجيبًا فأعطي بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إني أهديت نجيبًا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بثمنها بدنًا، قال: لا، انحرها إياها» رواه أحمد وأبو داود والبخاري في "تاريخه" وابن حبان وابن خزيمة في "صحيحيهما" (٣) .

قوله: «نجيبًا» النجب من الإبل القوي الخفيف السريع.


(١) البخاري (٢/٦٠٨، ٦٠٩، ٨١٤) (١٦٠٩، ١٦١٢، ٢١٩٢) ، مسلم (٢/٩٥٧، ٩٥٨، ٩٥٩) (١٣٢١) ، أحمد (٦/٧٨، ٨٥، ٢١٦) ، وهو عند أبي داود (٢/١٤٧) ، والترمذي (٣/٢٥١) (٩٠٨) ، والنسائي (٥/١٧١-١٧٥) ، وابن ماجه (٢/١٠٣٤) .
(٢) البخاري (٢/٦٠٩) (١٦١٤) ، مسلم (٢/٩٥٨) (١٣٢١) ، أبو داود (٢/١٤٦) (١٧٥٥) ، النسائي (٥/١٧٣) ، ابن ماجه (٢/١٠٣٤) (٣٠٩٦) ، أحمد (٦/٤٢) .
(٣) أحمد (٢/١٤٥) ، أبو داود (٢/١٤٦) (١٧٥٦) ، البخاري في التاريخ (٢/٢٣٠) ، ابن خزيمة (٤/٢٩٢) (٢٩١١) .