للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: «رِجْل جراد» الرجل بالكسر للراء وسكون الجيم أي قطعة من الجراد. قوله: «نثرة حوت» النثرة العَطسة كما في "غريب جامع الأصول".

[٨/٣٢] باب ما جاء في صيد الحرم وشجره

٣٠٩٩ - عن أبي هريرة قال: «لما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مكة قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أُحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا يُنَفَّر صيدها ولا يختلى خلالها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فقال العباس إلا الإذخر فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال: إلا الإذخر» متفق عليه (١) ، وفي لفظ لهم (٢) : «لا يعضد شجرها بدل قوله لا يختلي خلاها شوكها» .

٣١٠٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا لمعرف، فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لا بد منه فإنه للقبور وللبيوت، فقال: إلا الإذخر» متفق عليه (٣) .

٣١٠١ - وعن عطاء «أن غلامًا من قريش قتل حمامة من حمام مكة فأمر ابن


(١) البخاري (١/٥٣، ٢/٨٥٧) (١١٢، ٢٣٠٢) ، مسلم (٢/٩٨٨) (١٣٥٥) ، أحمد (٢/٢٣٨) .
(٢) البخاري (٦/٢٥٢٢) (٦٤٨٦) ، مسلم (٢/٩٨٩) (١٣٥٥) ، أحمد (٢/٢٣٨) ، وهو عند أبي داود (٢٠١٧) .
(٣) البخاري (١/٤٥٢، ٢/٦٥١، ٧٣٦، ٣/١١٦٤) (١٢٨٤، ١٧٣٦، ١٩٨٤، ٣٠١٧) ، مسلم (٢/٩٨٦) (١٣٥٣) ، أحمد (١/٢٥٣) .