للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

«جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بحبشي فقال: إن هذا قتل أخي، قال: كيف قتلته؟ قال: ضربت رأسه بالفأس، ولم أُرد قتله، قال: هل لك مال تؤدي ديته؟ قال: لا، قال: أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال: لا، قال: فمواليك يعطونك ديته؟ قال: لا، قال للرجل: خذه فخرج به ليقتله، فقال رسول الله: أما إن قتله كان مثله فبلغ ذلك الرجل حيث سمع قوله، فقال: هو ذا فمر بهما شئت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار» رواه أبو داود (١) . وفي رواية أخرجها أبو داود والنسائي (٢) قال: «كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة قال: فدعي ولي المقتول، فقال: العفو، قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أفتقتل؟ قال: نعم، قال: اذهب به فلما كان في الرابع، قال: أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه قال: فعفى عنه قال: فأنا رأيته يجر النسعة» .

قوله: «نسعة» بكسر النون وسكون السين المهملة بعدها عين مهملة سيرٌ يشد به الرحال. قوله: نحتطب من الاحتطاب ووقع في نسخة نختبط من الاختباط.

[٣١/١٥] باب ثبوت القتل بشاهدين.

٤٧٧٣ - عن رافع بن خديج قال: «أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولًا فانطلق أولياءه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكروا ذلك له فقال: لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم فقالوا: يا رسول الله! لم يكن ثمة أحد من المسلمين وإنما هم يهود قد يجترئون على أعظم من هذا، قال: فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فوداه النبي


(١) أبو داود (٤/١٧٠) (٤٥٠١) .
(٢) أبو داود (٤/١٦٩) (٤٤٩٩) ، النسائي (٨/١٣، ٢٤٤) .