للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أبواب النفقات

[٣٠/٤٠] باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب

٤٦٨١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك» رواه أحمد ومسلم (١) .

٤٦٨٢ - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (٢) .

٤٦٨٣ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تصدقوا قال رجل: عندي دينار قال: تصدق به على نفسك قال عندي دينار آخر قال: تصدق به على زوجتك، قال: عندي دينار آخر قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي دينار آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي دينار آخر قال: أنت أبصر به» رواه أحمد والنسائي ورواه أبو داود، لكنه قدم الولد على الزوجة وأخرج الحديث الشافعي والحاكم وابن حبان (٣) ، قال في "خلاصة البدر": وصححه ابن حبان، وقال


(١) أحمد (٢/٤٧٣، ٤٧٦) ، مسلم (٢/٦٩٢) (٩٩٥) .
(٢) أحمد (٣/٣٦٩) ، مسلم (٢/٦٩٢) (٩٩٧) ، أبو داود (٤/٢٧) (٣٩٥٧) ، النسائي (٧/٣٠٤) .
(٣) أحمد (٢/٢٥١، ٤٧١) ، النسائي (٥/٦٢) ، أبو داود (٢/١٣٢) (١٦٩١) ، الشافعي (١/٢٦٦) ، الحاكم (١/٥٧٥) ، ابن حبان (٨/١٢٦، ١٠/٤٦، ٤٧) (٣٣٣٧، ٤٢٣٣ = = ٤٢٣٥) ، الحميدي (٢/٤٩٥) (١١٧٦) ، أبو يعلى (١١/٤٩٣) (٦٦١٦) ، البيهقي (٧/٤٦٦) .