للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٣/٤٨] باب النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم

٥٣١٦ - عن رويفع بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم خيبر: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنمًا حتى يقسم، ولا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه» رواه أحمد وأبو داود في إسناده محمد بن إسحاق وأخرجه الدارمي والطحاوي، وصححه ابنه حبان (١) ، وحسن الحافظ في "الفتح" إسناده، وقال في "بلوغ المرام": رجاله ثقات لا بأس بهم.

٥٣١٧ - وعن ابن مسعود قال: «انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وهو صريع وهو يذب الناس عنه بسيف فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل، فأصبت يده فندر سيفه، فأخذته فضربته حتى قتلته، ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فنفلني سلبه» رواه أحمد (٢) وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه، وقال في "مجمع الزوائد": رجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبي كريمة، وهو ثقة.. انتهى. وقد أخرج نحوه أبو داود (٣) .

[٣٣/٤٩] باب ما يهدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار الحرب

٥٣١٨ - عن أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هدايا العمال


(١) أحمد (٤/١٠٨، ١٠٩) ، أبو داود (٢/٢٤٨، ٣/٦٧) (٢١٥٨، ٢١٥٩، ٢٧٠٨) ، الدارمي (٢/٣٠٢) (٢٤٨٨) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/٢٥١) ، ابن حبان (١١/١٨٦) (٤٨٥٠) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (٥/٢٦) ، وابن أبي شيبة (٦/٤٢١) .
(٢) أحمد (١/٤٤٤)
(٣) تقدم برقم (٥٢٦٨) .