للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٥٩٥ - وعن سلمة بن الأكوع «أنه جيء إلى أبي بكر في غزاة بالسبي وفيهم امرأة من فزارة ومعها ابنة لها من أحسن العرب وأجمله، قالت سلمة فنفلني أبو بكر ابنتها فلم أكشف لها ثوبًا حتى قدمت المدينة، ثم بت فلم أكشف لها ثوبًا فلقيني النبي - صلى الله عليه وسلم - في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة فقلت: يا رسول الله! لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبًا فسكت وترك حتى إذا كان من الغد لقيني في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، فقلت: هي لك يا رسول الله، قال: فبعث بها إلى مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بتلك المرأة» مختصر من حديث أحمد ومسلم وأبي داود (١) .

[١٠/١٩] باب ما جاء من النهي أن يبيع حاضر لباد

٣٥٩٦ - عن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد» رواه البخاري والنسائي (٢) .

٣٥٩٧ - وعن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» رواه الجماعة إلا البخاري (٣) .


(١) أحمد (٦/٤٦، ٥١) ، مسلم (٣/١٣٧٥) (١٧٥٥) ، أبو داود (٣/٦٤) (٢٦٩٧) ، وهو عند ابن حبان (١١/٢٠٠) (٤٨٦٠) ، والطبراني في "الكبير" (٧/١٤) ، وابن ماجه (٢/٩٤٩) (٢٨٤٦) .
(٢) البخاري (٢/٧٥٨) (٢٠٥١) ، النسائي (٧/٢٥٦) (٤٤٩٧) ، وهو عند أحمد (٢/٤٢) .
(٣) مسلم (٣/١١٥٧) (١٥٢٢) ، أبو داود (٣/٢٧٠) (٣٤٤٢) ، النسائي (٧/٢٥٦) ، الترمذي (٣/٥٢٦) (١٢٢٣) ، ابن ماجه (٢/٧٣٤) (٢١٧٦) ، أحمد (٣/٣٠٧، ٣١٢، ٣٨٦، ٣٩٢) ، وهو عند ابن حبان (١١/٣٣٥) (٤٩٦٠) ، وأبي يعلى (٤/١٢٣) (٢١٦٩) .