للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أبواب الصداق

[٢٩/٣٨] باب جواز التزويج على القليل والكثير

واستحباب القصد فيه

٤٣٦٨ - عن عامر بن ربيعة: «أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين، فقالت: نعم فأجازه» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه (١) وخولف في ذلك.

٤٣٦٩ - وعن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو أن رجلًا أعطى امرأة صداقًا ملا يديه طعامًا كانت له حلالاً» رواه احمد وأبو داود (٢) بمعناه وفي إسناده ضعف وقد رجح وقفه.

٤٣٧٠ - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال: بارك الله لك أولم ولو بشاة» رواه الجماعة (٣) ولم يذكر أبو داود «بارك الله لك» .


(١) أحمد (٣/٤٤٥) ، ابن ماجه (١/٦٠٨) (١٨٨٨) ، الترمذي (٣/٤٢٠) (١١١٣) ، وهو عند أبي يعلى (١٣/١٥١) (٧١٩٤) ، والطيالسي (١/١٥٦) (١١٤٣) ، والبيهقي (٧/١٣٨، ٢٣٩) .
(٢) أحمد (٣/٣٥٥) ، أبو داود (٢/٢٣٦) (٢١١٠) ولفظه «من أعطى في صداق امرأة مثل كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل» .
(٣) البخاري (٥/١٩٧٩، ٢٣٤٦) (٤٨٦٠، ٦٠٢٣) وأطرفه (٢/٧٢٢، ٣/١٣٧٨، ١٤٣٢، ٥/١٩٥٢، ١٩٧٧، ١٩٧٩، ١٩٨٣) (١٩٤٣، ٣٥٦٩، ٣٥٧٠، ٣٧٢٢، ٤٧٨٥، ٤٨٥٣، ٤٨٥٨، ٤٨٧٢) ، مسلم (٢/١٠٤٢) (١٤٢٧) ، أبو داود (٢/٢٣٥) (٢١٠٩) ، النسائي = = (٦/١٢٨) (٣٣٧٢) ، الترمذي (٣/٤٠٢) (١٠٩٤) ، ابن ماجه (١/٦١٥) (١٩٠٧) ، أحمد (٣/٢٢٦-٢٢٧) (٣/١٩٠، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٧١) ، وهو عند ابن حبان (٩/٣٦٦-٣٦٧) (٤٠٦٠) ، والدارمي (٢/١٩٢) (٢٢٠٤) ، وأبي يعلى (٦/٩٢) (٣٣٤٨) .