للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تنبيه:

حكم بنت الرجل من الزنا حكمها من النكاح في التحريم لحديث «واحتجبين منه يا سودة» متفق عليه من حديث عائشة وسيأتي (١) . وحديث جريج العابد فإنه قال لولد البغية حين رمته: «من أبوك، قال: راعي الغنم» رواه البخاري (٢) والإجماع على أن الأم تحرم على ولدها من الزنا لأنه من مائها فكذلك البنت تحرم على من هي من مائه والخلاف في ذلك مشهور ومما يستدل به حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه: «أنه كان قاعدًا في السوق فمرت به امرأة تحمل صبيًا وثار الناس معها وثرت فيمن ثار، وانتهت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: من أبو هذا معك؟ فقال شاب: أنا أبوه يا رسول الله، وفيه: فأمر به فرجم» رواه أبو داود والنسائي وسيأتي في الحدود (٣) .

[٢٩/٢٧] باب ما جاء من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

وما جاء من جواز الجمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها

٤٣٢٥ - عن أبي هريرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» رواه الجماعة (٤) وفي رواية: «أنه نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة


(١) تقدم برقم (٤٠٩٢) .
(٢) البخاري (١/٤٠٤، ٢/٨٧٧-٨٧٨، ٣/١٢٦٨) (١١٤٨، ٢٣٥٠، ٣٢٥٢) ، وهو عند مسلم (٤/١٩٧٦، ١٩٧٧) (٢٥٥٠) ، وأحمد (٢/٣٠٧، ٣٨٥، ٤٣٣) ، وابن حبان (١٤/٤١١-٤١٢) (٦٤٨٩) .
(٣) سيأتي برقم (٤٩١٩) .
(٤) البخاري (٥/١٩٦٥) (٤٨١٩، ٤٨٢١) ، مسلم (٢/١٠٢٩) (١٤٠٨) ، النسائي (٦/٩٧) ، ابن ماجه (١/٦٢١) (١٩٢٩) ، أحمد (٢/٢٢٩، ٢٥٥، ٤٣٢، ٤٧٤) ، وهو عند عبد الرزاق (٦/٢٦١) .