للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حتى يشهد على نفسه مرتين» حكاه أحمد (١) في رواية مهنا واحتج به.

قوله: «ما أخالك سرقت» بفتح الهمزة وكسرها أي ما أظنك سرقت.

[٣٢/٣٢] باب حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه

٤٩٩٠ - عن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بسارق قد سرق شملة فقالوا: يا رسول الله إن هذا قد سرق، فقال رسول الله ما أخاله سرق، فقال السارق: بلى يا رسول الله، فقال: اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم أتوني به، فقطع ثم أتى به، فقال: تب إلى الله، قال: تبت إلى الله، قال: تاب الله عليك» رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي (٢) وصححه ابن القطان، وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم، وضعفه الدارقطني بالإرسال وقد تقدم الإشارة إليه في حديث أبي أمية.

٤٩٩١ - وعن عبد الرحمن بن محيريز، قال: «سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة، قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه» رواه الخمسة إلا أحمد (٣) وفي إسناده الحجاج بن أرطأة، قال النسائي: الحجاج ضعيف ولا يحتج بخبره،


(١) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (١٠/١٩١) ، والبيهقي (٨/٢٧٥) كلاهما عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به، ولفظ عبد الرزاق «أن رجلًا أتى إلى علي فقال: إني سرقت فانتهره وسبه، فقال إني سرقت، فقال علي: اقطعوه، قد شهد على نفسه مرتين» .
(٢) الحاكم (٤/٤٢٢) ، الدارقطني (٣/١٠٣) ، البيهقي (٨/٢٧١) .
(٣) أبو داود (٤/١٤٣) (٤٤١١) ، النسائي (٨/٩٢) ، الترمذي (٤/٥١) (١٤٤٧) ، ابن ماجه (٢/٨٦٣) (٢٥٨٧) ، وهو عند أحمد (٦/١٩) .