١٩٩٨٣ - عن مجاهد بن جبر، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعُسْفان، والمشركون بضَجَنان، فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر، ورآه المشركون يركع ويسجد؛ ائتمروا أن يُغِيرُوا عليه، فلمّا حضرت العصر صفَّ الناسُ خلفه صفَّين، فكبَّر، وكبَّروا جميعًا، وركع، وركعوا جميعًا، وسجد، وسجد الصفُّ الذين يلونه، وقام الصف الثاني الذين بسلاحهم مُقْبِلين على العدوِّ بوجوههم، فلما رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - رأسَه سجد الصفُّ الثاني، فلما رفعوا رؤوسهم ركع، وركعوا جميعًا، وسجد، وسجد الصف الذين يلونه، وقام الصف الثاني بسلاحهم مقبلين على العدو بوجوههم، فلمّا رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - رأسَه سجد الصفُّ الثاني. قال مجاهد: فكان تكبيرهم وركوعهم وتسليمه عليهم سواء، وتناصفوا في السجود. قال مجاهد: فلم يُصَلِّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف قبل يومه ولا بعده (١)[١٨٢٥]. (٤/ ٦٦٩)
١٩٩٨٤ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه قال في صلاة الخوف: يصلي طائفة من القوم ركعة، وطائفة تحرس، ثم ينطلق هؤلاء الذين صلى بهم ركعة حتى يقوموا مقام أصحابهم، ثم يجيء أولئك، فيصلي بهم ركعة، ثم يسلم، فتقوم كل طائفة فتصلي ركعة (٢). (ز)
١٩٩٨٥ - عن جابر بن عبد الله -من طريق يزيد الفقير- قال: صلاة الخوف ركعة (٣). (ز)
١٩٩٨٦ - عن كعب وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطعت يده يوم اليمامة -من طريق زياد بن نافع-: أنّ صلاة الخوف لكل طائفة ركعة وسجدتان (٤). (ز)
[١٨٢٥] ذكر ابنُ عطية (٣/ ١١) أنّ مجاهدًا قال: لم يصل النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف إلا مرتين، مرة بذات الرقاع من أرض بني سليم، ومرة بعسفان والمشركون بضجنان بينهم وبين القبلة. وانتَقَدَه مستندًا لمخالفته السنة، فقال: «وظاهر اختلاف الروايات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتضي أنّه صلى في غير هذين الموطنين».