ورجَّح ابنُ جرير (١٧/ ٤٣٠) مستندًا إلى اللغة والعقل القولَ الأول، وانتقد الثانيَ الذي قاله ابنُ جريج، ومجاهد من طريق ابن جريج، فقال: «وإنّما اخترنا القولَ الذي اخترنا في تأويل ذلك مِن أجل أنّ الحِجْر هو الحرام، فمعلومٌ أنّ الملائكة هي التي تخبر أهل الكفر أنّ البُشرى عليهم حرام. وأما الاستعاذة فإنها الاستجارة، وليست بتحريم، ومعلومٌ أنّ الكفار لا يقولون للملائكة: حرام عليكم. فيُوَجَّه الكلام إلى أنّ ذلك خبر عن قِيل المجرمين للملائكة». وانتقد ابنُ كثير (١٠/ ٢٩٥ - ٢٩٦) القولَ الثاني مستندًا للسياق، وقول الجمهور، فقال: «وهذا القول -وإن كان له مأخذ ووجه- ولكنه بالنسبة إلى السياق في الآية بعيد، لا سيما قد نص الجمهور على خلافه». ثم علق على الروايات المختلفة عن مجاهد بقوله: «ولكن قد روى ابنُ أبي نَجِيح عن مجاهد أنه قال في قوله: {حِجْرًا مَحْجُورًا}: أي: عوذًا معاذًا. فيحتمل أنه أراد ما ذكره ابن جريج. ولكن في رواية ابن أبي حاتم عن ابن أبي نَجِيح عن مجاهد أنه قال: {حِجْرًا مَحْجُورًا}، أي: عوذًا معاذًا، الملائكة تقُوله. فالله أعلم». وساق ابنُ عطية (٦/ ٤٣٠) القول الثاني، ثم قال: «ويحتمل أن يكون المعنى: ويقولون: حرام محرم علينا العفو».