وقد اختلف فيه عن الأوزاعي فحكى الوليد بن مسلم عنه أنه قال: تغتسل من الجنابة وتقيم على الحيضة، وحكى الوليد بن يزيد عنه أنه قال: إن تركت الغسل فلا حرج، وإن اغتسلت فحسن، واستحب الاغتسال.
وقد احتج بعض من أوجب عليها للجنابة غسلًا وللحيض غسلًا: بأن الله تعالى أوجب الاغتسال من الجنابة، وأوجب الاغتسال من الحيض، وكل واحد منهما غير الآخر، فلا يجوز إسقاط أحد الغسلين عنها إلا بحجة من كتاب أو سنة أو اتفاق، ومعنى كل واحد منهما غير الآخر.
واحتج بعض من خالف هذا القول بأن النبي ﵇ كان يطوف على نسائه بغسل واحد، فدلَّ فعله هذا على أن يجزئ المرأة إذا حاضت بعد جنابتها غسل واحد، نظير ما فعل النبي ﵇؛ لأن المجامع عليه الاغتسال إذا جامع، فإذا عاود أجزأه الاغتسال للأول والآخر، وكذلك المرأة إذا أجنبت وجب عليها الغسل، فلما حاضت قبل أن تغتسل للجنابة أجزأها غسل واحد، كما أجزأ من جامع ثم عاد فجامع غسل واحد. ومن ذلك أن لا خلاف بينهم، نعلم أن من بال فدم يحدث وضوءًا حتى أتى الغائط، أو خرج منه ريح، أو كان ذلك كله منه في مقام واحد، أن وضوءًا واحدًا يجزئ عنه لذلك كله، وكذلك المرأة الجنب التي لم تغتسل حتى حاضت يجزئها غسل واحد.