وقال يعقوب: هو كفر في الحكم كما أوجبنا عليه الحدود التي وصفت، فكذلك يؤخذ بهذا، ويلزمه فيه ما يلزم العاقل في حكمه.
قال أبو بكر:
فلو شاء قائل في كل ما ألزمه النعمان السكران من الطلاق والنكاح والعتاق وسائر ما ألزم السكران فيه ما يلزم الصحيح أن يقول: ذلك هذيان لقائله. وقال في السكران: يلزمه الكفر خلاف ما قال، ثم لا يجد النعمان إلى التفرقة بين ذلك سبيل، غير التحكم الذي من شاء فعل كفعله.
قال أبو بكر:
وقد اختلف في طلاق السكران. وقد بينت الاختلاف فيه في كتاب الطلاق.
٩٦٥١ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان قال: لا طلاق للسكران، ولا المعتوه (١).
وقد احتج بعض من لا يرى للسكران ردة بأن المكره على الكفر لما سقط حكم الكفر عنه لارتفاع مراده، وجب كذلك أن يسقط حكم ارتداد السكران لارتفاع مراده.
وفي قولهم ان السكران إذا ارتد لم يستتب في سكره ولم يقتل، دليل على أن لا معنى لارتداده، وقد حرم رسول الله ﷺ الدماء، وغير جائز أن
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٣١ - من كان لا يرى طلاق السكران جائزًا) من طريق وكيع، عن ابن أبي ذئب به، وعلقه البخاري في "صحيحه" في (كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران)، وصححه ابن القيم كما في "الزاد" (٥/ ١٩٠).