للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم". قال: "فذلك من نقصان دينها .... " (١) وذكر الحديث.

وحدثني علي، عن أبي عبيد قوله: "تكفرن العشير" يعني الزوج سمي عشيرا، [لأنه] (٢) يعاشرها وتعاشره قال الله: ﴿لبئس المولى ولبئس العشير﴾ (٣).

قال أبو بكر:

فقد أمرهن بالصدقة أمرا عاما، لم يستثن ذات زوج ولا غير ذات زوج فدل ذلك على إباحة أن تعطي المرأة مالها وتهب منه بغير إذن الزوج، وهذه أخبار ثابتة لا مطعن في إسنادها، وقد سألته أسماء فقالت: أتتني أمي راغبة في العهد الذي كان بين رسول الله وبين قريش أصلها؟ قال: "نعم" ولم يأمرها باستئذان زوجها الزبير.

٨٨٣٧ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال حدثنا هشام بن عروة أنه سمع أباه يقول: أخبرتني أمي أسماء ابنة أبي بكر قالت: أتتني أمي راغبة في عهد قريش فسألت النبي أصلها؟ قال: "نعم" (٤). قال سفيان وفيها نزلت: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين﴾ (٥) الآية.


(١) أخرجه البخاري (٣٠٤) به، ومسلم (٨٠) كلاهما من طريق ابن أبي مريم عن محمد بن جعفر به.
(٢) "بالأصل": لا. والمثبت من "اللسان" لابن منظور مادة: عشر.
(٣) الحج: ١٣.
(٤) أخرجه الحميدي في "مسنده" (٣١٨) به. وأخرجه البخاري (٢٦٢٠) عن الحميدي به، ومسلم (١٠٠٣) من طريقين عن هشام به.
(٥) الممتحنة: ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>