للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حدثنا نافع بن يزيد، عن ابن الهاد قال: أخبرني أبو بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "أيما رجل أدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس فهو أحق بها من غيره" (١).

قال أبو بكر: وبما ثبت عن رسول الله نقول. وقد روينا هذا القول عن عثمان، وعلي، وغيرهما، ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله خالف عثمان وعليا.

٨٣٩١ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني محمد بن أبي حرملة أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أفلس مولى لأم حبيبة زوج النبي فاختصم فيه إلى عثمان بن عفان، فقضى عثمان أن من اقتضى من حقه شيئا قبل أن يبين إفلاسه فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو له (٢).

٨٣٩٢ - حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا حفص بن غياث، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه فهو أحق به (٣).


(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٤٥) من طريق ابن أبي مريم بهذا الإسناد، وتقدم تخريجه.
(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٤٦) من طريق إسماعيل بن جعفر به، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٣١ - ٣٢) من طريق محمد بن جعفر كلاهما عن ابن أبي حرملة بنحوه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٨ - باب الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها) من حديث أبي هريرة، وذكره ابن حزم في "المحلى" (٨/ ١٧٦) كلاهما من طريق وكيع عن هشام الدستوائي، عن قتادة لكن بلفظ (إذا أفلس وسلعته قائمة بعينها فهو أسوة الغرماء)؛ ولكن وقع قلب في المصنف فقدم خلاسًا على قتادة، وأخرجه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>