للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سنتين وثلاث، فقال رسول الله : "أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم" (١).

قالت هذه الفرقة: ففي تركه ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام دليل على أن ذلك لا يضره، ولا يفسد به السلم، إذ لو كان بتركه يفسد السلم لعلمهم ذلك.

واختلف قول الشافعي في هذا الباب، فقال في كتاب البيوع (٢): وأحب أن يشترط الموضع الذي يقبضه فيه واستحب ذلك، ولم يوجبه. وقال في كتاب البيوع في باب السلف في الحنطة (٣): ويصف الموضع الذي يقبضها فيه، والأجل الذي يقبضها إليه، فإن ترك من هذا شيئا لم يجز.

قال أبو بكر: لا يفسد السلم بترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام، استدلالا بحديث ابن عباس، ويقبضه في الموضع الذي قبض فيه الثمن.

قال أبو بكر: وخبر ابن عباس يدل على معاني منها: أن السلم لا يجوز [في] (٤) الشيء الموزون إلا بوزن معلوم، ولا يجوز في الشيء المكيل إلا بكيل معلوم.

ومنها: أن السلم جائز وزنا في الشيء الذي أصله الكيل، لأنه جمع الأشياء فقال: "بكيل معلوم أو وزن معلوم".


(١) تقدم في أول الباب.
(٢) "الأم" (٣/ ١١٧ - باب ما يجوز من السلم).
(٣) "الأم" (٣/ ١٢٥ - باب السلف في الحنطة).
(٤) في "الأصل": و. وهو تصحيف، والمثبت مقتضى السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>