للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو غيره، لا يسقط ذلك عنه إلا بأربعة شهداء يشهدون له على تصديق ما قال، فلما رمى العجلاني امرأته بالزنا أنزل الله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (١) الآية فأخرج الله الزوج من عموم الآية بأن أقام لعانه الأربع مع الخامسة مقام الشهود الأربع، يدرأ بها عن نفسه الحد كما يدرأ سائر الناس عن أنفسهم بالشهود الأربع حد القذف. ولو امتنع الزوج من اللعان لوجب عليه حد القذف كما يجب على غير الزوج إذا لم يأت بأربعة شهداء، فإذا التعن الزوج وجب حد الزنا على المرأة إلا أن تدفع ذلك عن نفسها بالالتعان، لقوله: ﴿ويدرؤا عنها العذاب﴾ (٢) والعذاب الذي تدرأ عن نفسها في هذا الموضع هو العذاب الذي ذكره الله في قوله: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ (٣) فلما سمى حد الزنا عذابا كان ذلك العذاب الذي تدرأه عن نفسها دون تخيير الذي قاله، فيكون مستغنى بظاهر كتاب الله فيه عن غيره.

وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على المرأة إذا هي امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج (٤).

فقالت طائفة: عليها الحد. كذلك قال الشعبي، ومكحول، ومالك بن أنس (٥)، والشافعي (٦)، وأبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور، وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم.


(١) النور: ٦.
(٢) النور: ٨.
(٣) النور: ٢.
(٤) انظر: "الاستذكار" (١٧/ ٢١٠)، و "التمهيد" (١٥/ ٣٤)، و "المغني" (٨/ ٧٥).
(٥) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٥٨ - كتاب اللعان).
(٦) "الأم" (٥/ ١٩١ - كتاب النفقات - اللعان).

<<  <  ج: ص:  >  >>