للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسفيان الثوري (١)، والأوزاعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (٤). وهو مذهب الشافعي .

وفيه قول ثان: وهو أن من نكح وهو مريض لا ترثه إذا فعل ذلك ضرارا، هكذا قال الزهري (٥).

وكان مالك يقول (٦): إذا كان بالرجل من [المرض] (٧) ما يمنع فيه القضاء في ماله إلا في الثلث فلا أرى نكاحه جائزا، وأرى إن لم يدخل بها أن يفرق بينهما ولا مهر لها، فإن دخل بها فلها مهرها بما استحل من فرجها في ثلث ماله يبدأ به قبل الوصايا والعتق، ولا ميراث لها منه.

وفيه قول ثالث: وهو إن كان مضارا لم يجز وإن لم يكن مضارا جاز. حكي هذا القول عن القاسم بن محمد (٨)، وسالم بن عبد الله. وكان قتادة يقول (٩): إن كان تزوجها من حاجة به إليها في خدمة أو قيام فإنها ترثه، وحكي عن ربيعة، وابن أبي ليلى أنهما قالا: صداقها وميراثها في الثلث.


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٦٦).
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٣٥٢)، و "المحلى" (١٠/ ٢٦).
(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٠٩).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٦٧) عن أبي حنيفة وانظر: "الحجة" للشيباني (٣/ ٤٩٥).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٦٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٣٢ - في الرجل يتزوج وهو مريض).
(٦) انظر: "المدونة" (٢/ ١٧٠ - باب نكاح المريض والمريضة).
(٧) "بالأصل": المراض.
(٨) انظر: "المحلى" (١٠/ ٢٥).
(٩) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>