للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥٩٦ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك (١)، وحدثنا علي بن الحسن، عن العدني، عن الثوري، عن جعفر (٢).

قال أبو بكر: جاءت الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله أنه قضى باليمين مع الشاهد، وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب وليس ذلك ينقل (٣) عنهما، وقضى به شريح ويقال أنه كان قاضيا لعمر بن الخطاب، ولعثمان بن عفان، ولعلي بن أبي طالب، يقال: إن العراق لم يله قاض أجل منه، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وإياس بن معاوية، ويحيى بن يعمر، وعبد الله بن عتبة، ومالك بن أنس (٤)، والشافعي (٥)، وأحمد (٦)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، والمزني، وقال باليمين مع الشاهد سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت،


= مالك والثوري - وكفى بهما - وابن جريج وإسماعيل بن جعفر وجماعة آخرين، وقد سرد طرقه ابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ١٣٤ - ١٣٨) وقال: فهذا ما في حديث جعفر بن محمد وإرساله أشهر وفي اليمين مع الشاهد آثار متواترة حسان ثابتة متصلة أصحها إسنادًا وأحسنها حديث ابن عباس، وهو حديث لا مطعن لأحد في إسناده .... اهـ.
(١) "الموطأ" (٢/ ٧٢١).
(٢) رواية مالك والثوري أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٤٥).
(٣) كذا: والكلمة مقطوعة في "الأصل". والمعنى غير مستقيم فقد ساقه بإسناده كما سيأتي.
(٤) "الموطأ" (٢/ ٥٥٥ - باب القضاء باليمين مع الشاهد).
(٥) "الأم" (٦/ ٣٥٧ - باب ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>