للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصل [والشيء من الأصل] (١) غيره، فيشبه هذا بهذا الأصل، ويشبه غيره بالأصل، [إن أشبهه] (١) أحدهما في خصلتين (٢)، والآخر في خصلة ألحقته بالذي هو أشبه به في خصلتين، وليس للحاكم أن يولي الحكم أحدا، ولا لمولى الحكم أن يقبله، ولا للوالي أن يدع أحدا يفتي، ولا ينبغي للمفتي أن يفتي أحدا حتى يجمع أن يكون عالما علم الكتاب وعلمه، ناسخه ومنسوخه، وخاصه وعامه، وفرضه وأدبه، وعالما بسنن رسول الله ، وأقاويل أهل العلم قديما وحديثا، وعالما بلسان العرب، عاقلا يميز بين المشتبه، ويعقل القياس، فإن عدم واحدا من هذه الخصال لم يحل له أن يقول قياسا (٣). وكان أبو عبيد يقول بعد ذكره خبر معاذ وابن مسعود: أصول الأحكام التي ليس لقاضي أن يتعداها إلى غيرها ثلاث: الكتاب والسنة وما حكمت به الأئمة والصالحون بالإجماع، والاجتهاد ليس بوجه رابع، وإنما الاجتهاد عندنا هو الاختيار من هذه المذاهب إذا اختلفت وتضادت، بحسن التدبر والتوقي لأقربها إلى الرشد والصواب، فإن عرض من الحكم ما ليس بموجود بعينه في هذه الخصال كان للحاكم التشبيه بها والتمثيل عليها، وليس له مفارقتها كلها. وقال أصحاب الرأي (٤) في القول بالكتاب والسنة كقول الشافعي (٥) وأبي عبيد، قالوا: فإن لم يجد فيما


(١) سقط من "الأصل"، وأثبتناه من "الأم".
(٢) "الأم" (٧/ ١٥٦ - باب في اجتهاد الحاكم).
(٣) "الأم" (٧/ ٤٩٧ - باب إبطال الاستحسان).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ٧٠ كتاب أدب القاضي).
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>