للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٩٨ - وحدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: إذا أتاك أمر في كتاب الله فاقض به ولا (يثنيك) (١) الرجال عنه، فإن لم يكن في كتاب الله [فبما في سنة رسول الله فاقض] (٢)، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فاقض بما قضى به أئمة الهدى، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا فيما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار، إن شئت أن تجتهد رأيك، وإن شئت أن تؤامرني، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك (٣).

٦٤٩٩ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني عبيد الله بن أبي يزيد قال: شهدت ابن عباس إذا سئل عن شيء فكان في كتاب الله قال به، فإن لم يكن في كتاب الله [و] (٤) حدث به عن رسول الله قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا حدث به عن رسول الله، ولا أخبر به عن أبي بكر وعمر اجتهد وقال برأيه (٥).


= به، ولم يذكر رواية إسماعيل بن زكريا، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٥٨ في القاضي ما ينبغي أن يبدأ) حدثنا أبو معاوية به.
(١) في "الأحكام": يلفتنك.
(٢) في "الأصل": ولا في سنة رسول الله فاقض به. خطأ والمثبت من "الأحكام".
(٣) أخرجه ابن حزم في "الأحكام" (٦/ ٢٠٣) من طريق محمد بن علي، وأخرجه البيهقي (١٠/ ١١٥) من طريق أبي إسحاق به.
(٤) زيادة يحتاجها السياق.
(٥) أخرجه ابن حزم في "الأحكام" (٦/ ٢٠٢) من طريق محمد بن علي، وأخرجه الدارمي (١٦٦) من طريق ابن عيينة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>