للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مغزى له، مع كل واحد منهما فرسان وعبد، فاسهم لكل فرس سهمين، وللرجل سهم، ولم يسهم للعبيد شيئًا (١).

٦١٥٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد، حدثنا حديج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن [حارثة] (٢) بن مُضَرِّب، عن عمر أنه فرض للفرس سهمين، وللرجل سهمًا (٣).

قال أبو بكر: وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز، وبه قال الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، ومكحول، وحبيب بن أبي ثابت، وهذا قول عوام علماء الأمصار في القديم والحديث، وممن قال ذلك مالك بن أنس (٤) ومن معه من أهل المدينة، وكذلك قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، وبه قال سفيان الثوري ومن وافقه. من أهل العراق، وهو قول الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر، وكذلك قال الشافعي (٥) وأصحابه، وبه قال أحمد بن حنبل (٦)، وإسحاق بن


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢١٧ - كتاب: الإيمان والرؤيا - باب (٥))، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٣٢٧)، وفي "المعرفة" (١١/ ٥٢) عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ بنحوه. وأخرجه عبد الرزاق (٩٣١٧) عن هانئ بن هانئ قال: "أسهم له في إمارة سعيد بن عثمان لفرسين لهما أربعة أسهم، وله سهم". وانظر حاشية المعلق هناك.
(٢) في "ر، ض": جارية. والمثبت هو الصواب. كذا غند سعيد في "سننه" وانظر ترجمته في "التهذيب" للمزي (١٠٤٣) وهو ثقة.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٧٦٥) به، وانظر "الكبرى" للبيهقي (٦/ ٣٢٧).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ٥١٨ - في السهمان).
(٥) "الأم" (٧/ ٥٥٤ - ٥٥٥ - سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل).
(٦) "مسائل أحمد رواية إسحاق بن هانئ" (١٦٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>